الله تعالى عنهما، فقد جاءت الأخبار في الرخصة بالنظر إلى وجهها" [1] ."
قال في بدائع الصنائع:"ظاهر الرواية أن الحرة لا يحل النظر منها إلا إلى وجهها وكفيها" [2] .
قال في الفتاوى الهندية:"وأما النظر إلى الأجنبيات فنقول: يجوز النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منهن، وذلك الوجه والكف في ظاهر الرواية. . النظر إلى وجه الأجنبية إذا لم يكن عن شهوة ليس بحرام، لكنه مكروه" [3] .
ثانيا: المالكية:
قال في بلغة السالك:"قوله: (غير الوجه والكفين) إلخ: أي فيجوز النظر لهما لا فرق بين ظاهرهما وباطنهما بغير قصد لذة ولا وجدانها، وإلا حرم" [4] .
قال في حاشية الدسوقي:"قوله: (غير الوجه والكفين) أي: وأما هما فغير عورة، يجوز النظر إليهما، ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، بشرط ألا يخشى بالنظر لذلك فتنة، وأن يكون النظر بغير"
(1) انظر المبسوط 10/ 152.
(2) بدائع الصنائع ج 5 ص 123.
(3) الفتاوى الهندية ج 5 ص 329.
(4) بلغة السالك ج 1 ص 193.