فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 39447 من 48258

من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية (رحمه الله)

قوله: أو وحشية

هي الوضيحي، فإذا اجتمع عنده نصاب من الوضيحي مسام غير معلوف ومضى عليه حول فإنها تجب فيه الزكاة.

والرواية الأخرى وفاقا للثلاثة أنه لا زكاة فيها، وذلك أن اللفظ وإن كان عاما فإنه يحمل على المعروف في ذلك الوقت، وهذا هو الصحيح، مع أن الواقع أنه يكاد أن ينقضي عصور لا يوجد هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت