2 -وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العدة وضعت لاستبراء الرحم ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل [1] .
3 -العبرة في العدة بالمرأة، لأن العدة منها، وفي الطلاق بالزوج لأن الطلاق منه [2] .
4 -أصل وجوب العدة إنما هو للدلالة على براءة الرحم [3] وقد تكون تعبدا في المتوفى عنها زوجها.
5 -عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشر، وإنما جعلت كذلك لأن الأربعة يتحرك فيها الحمل وزيدت العشر لاحتمال نقص الشهر أو تأخر الحركة [4] .
6 -الاستفادة من التسخيرات الإلهية العلمية في تحديد مدة الحمل وبراءة الرحم منه.
7 -يحرم نكاح المعتدة حتى تنقضي عدتها سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق.
(1) انظر: بدائع الصنائع 3/ 201، المجموع 18/ 127.
(2) انظر: الفواكه الدواني 2/ 61.
(3) انظر: مواهب الجليل 4/ 141.
(4) انظر: الفواكه الدواني 2/ 63 - 64.