الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب [1] ».
وجه الاستدلال:
أن ترخيص الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمباشرة للسائل دليل على جوازها لمن ملك إربة [2] .
وقد وافق أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - لما ذهبت إليه أم سلمة، وابن عباس، وابن عمر في رواية عنهما، وابن مسعود، وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم أجمعين - [3] .
وتبعها على ذلك عكرمة، وعطاء، والشعبي - رحمهم الله - [4] ، ومن الفقهاء الحنفية، والظاهرية، والحنابلة في القبلة فقط [5] .
(1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (ص/ 176) ، وأبو داود في سننه (2/ 312) ، كتاب الصوم، باب كراهيته للشاب حديث رقم (3787) ، قال المباركفوري: سكت عنه أبو داود والمنذري، وقال ابن الهمام: إسناده جيد، ورواه ابن ماجه عن ابن عباس (1/ 539) كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم، حديث رقم (1688) وإسناده ضعيف، والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 232)
(2) انظر: موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (ص / 730)
(3) انظر: معاني الآثار للطحاوي (2/ 88) وما بعدها، مصنف ابن أبي شيبة (3/ 63)
(4) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 183) ، وابن أبي شيبة (3/ 63)
(5) انظر: المبسوط (3/ 58) ، المحلى (6/ 205) ، المغني لابن قدامة (3/ 48)