أولا: حديث أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها [1] » .
ففي هذا الحديث نهي عن الصلاة إلى القبر [2] ، وهذا دليل على تحريم فعل الصلاة في المقبرة.
ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام [3] » .
(1) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه 2/ 668، رقم (972) .
(2) ينظر: إغاثة اللهفان 1/ 162.
(3) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا يجوز فيها الصلاة 1/ 130 رقم (492) ، والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 2/ 131، رقم 317 وابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة 1/ 246 رقم 745، والحاكم في كتاب الصلاة من طريقين 1 380، 381 رقم (919، 920) ، والبيهقي: في كتاب الصلاة باب ما جاء في النهي عن الصلاة في المقبرة والحمام 2/ 609، رقم 4272، وأحمد 3/ 83، 96. والحديث قال عنه الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب يعني بين الوصل والإرسال ورجح الترمذي إرساله برواية الثوري قال: وهي أثبت وأصح الجامع الصحيح 2/ 131. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن أسانيد الحديث جيدة، ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه: اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 677. ينظر: تعليق أحمد شاكر على الترمذي وتقويته للحديث 2/ 133.