فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 35656 من 48258

مباحة لغير ضرورة) [1] أو: (ما يباح نفعه مطلقا واقتناؤه بلا حاجة) [2] قالوا: فيخرج الكلب؛ لأنه لا يباح اقتناؤه إلا للحاجة [3] . وكذلك جاء في شروط القطع في السرقة عندهم: (لا يقطع بسرقة كلب وإن كان معلما؛ لأنه ليس بمال) [4] ، والشافعية عللوا بتحريم بيعه وبنجاسته مطلقا [5] .

وقد انعكس هذا الخلاف على عدة فروع اختلف فيها الفقهاء بناء على هذا الخلاف، أو تأثرا به، فمن هذه الفروع:

أولا: بيع الكلب: حيث اختلف في حكم بيع الكلب المأذون في اتخاذه.

الرأي الأول: ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية إلى حرمة بيع الكلب، وهو رواية عن الإمام مالك مستدلين بحديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) المقنع (2/ 5) .

(2) منتهى الإرادات (1/ 256) .

(3) معونة أولي النهى (4/ 14) ، والممتع في شرح المقنع (3/ 14) .

(4) معونة أولي النهى (8/ 460) .

(5) فتح الباري (4/ 426) ، ومغني المحتاج (2/ 247) ، وبداية المجتهد (2/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت