مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن، ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل، فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة) [1] .
ومن نصوص المالكية في ذلك:
جاء في الإشراف: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) [2] .
وفي بداية المجتهد: (القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه) [3] .
وأما الشافعية فمن نصوصهم:
جاء في الأم قول الشافعي -رحمه الله تعالى-: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك) وقال في موضع آخر: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) [4] .
(1) أنيس الفقهاء ص (222) .
(2) الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (2/ 171) .
(3) بداية المجتهد (2/ 551، 552) .
(4) الأم (5/ 63 و171) . وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (327) .