فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 3504 من 48258

والجواب: تجب الزكاة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر منه، أما الخضراوات، فلا ت‍جب فيها الزكاة مطلقا لقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه الدارقطني بإسناده عن علي رضي الله عنه: «ليس في الخضراوات صدقة [1] » . وعن عائشة - رضي الله عنها - نحوه. ولما روى الأثرم أن عامل عمر - رضي الله عنه - كتب إليه في كروم فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكروم، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: ليس فيه عشر هي من العضاه.

(1) سنن الترمذي الزكاة (638) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت