فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34112 من 48258

والدليل على هذا: عموم أدلة صحة الوكالة المتقدمة.

الأمر الرابع: قبض المعدن

بيع المعدن لا يخلو من أمرين:

الأول: أن يباع جزافا بلا تقدير كأن يبيع المصرف صبرة من الحديد بسعر كذا وبهذا.

الثاني: أن يباع بتقدير؛ كأن يبيع المصرف العميل مائة طن من الحديد، كل طن بكذا وكذا.

وبيع المصارف من هذا القسم.

فاختلف العلماء رحمهم الله في قبض ذلك على أقوال:

القول الأول: أن قبض المعدن مطلقا يتحقق بالتخلية بينه وبين المشتري على وجه يتمكن معه من الانتفاع فيه والتصرف في المبيع. وهذا القول هو مذهب الحنفية [1] ، وقول للشافعية [2] ، ورواية عن الإمام أحمد [3] .

واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

1 -حديث ابن عمر - رضي الله عنه- قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب

(1) بدائع الصنائع 5/ 244.

(2) المجموع 9/ 276، روضة الطالبين 3/ 515.

(3) المغني 6/ 186، 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت