فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34110 من 48258

البائع وصاع المشتري [1] ».

وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري فيه الصاعان. . .» أنه لا يكفي قبض البائع نيابة، بل لا بد من جريان صاع المشتري حقيقة.

ونوقش هذا من وجوه:

الأول: أن الحديث ضعيف لا يحتج به.

الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم:. . . «صاع المشتري» عام يشمل صاع المشتري أصالة ونيابة.

الثالث: أنه مبني على الأغلب، وأن الغالب أن المشتري يقبض لنفسه، وما كان قيدا أغلبيا لا مفهوم له.

2 -حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل [2] » .

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المشتري بالقبض.

(1) أخرجه ابن ماجه في التجارات، باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض (2228) ، والبيهقي 5/ 89. قال في الزوائد:"في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصاري، وهو ضعيف".

(2) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي قبل حديث (3126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت