فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34058 من 48258

الحوالة أو المقاصة في الأعيان؛ لأنها إنما تستوفى بذواتها لا بأمثالها [1] ، وهذا هو معنى القاعدة المقررة عندهم: (إن المعينات المحسوسة لا تثبت في الذمم، وما في الذمم لا يكون معينا) [2] .

الثاني: الأعيان في مقابل المنافع، وهذا كثير في استعمالهم؛ حيث يقولون: إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول. وهذه العرضية في الأعيان هي التي قصدها ابن عرفة بعدم إمكان الإشارة دون إضافة؛ حين فسر المنفعة بقوله:"ما لا يمكن الإشارة إليه حسا دون إضافة، يمكن استيفاؤه، غير جزء مما أضيف إليه"ويعني بالإضافة قولنا: لبس الثوب، وركب الدابة، فاللبس والركوب منفعة [3] .

وقال الزنجاني: (وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى، وبها تستعد لحصول الغرض منها، فهي منفعتها، وهذه

(1) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص (254) .

(2) راجع: الفروق للقرافي (2/ 133، 134) .

(3) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (2/ 521) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت