فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34003 من 48258

2 -أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك [1] .

وسيأتي بيان مفصل لذلك عند الحديث عن عناصر المالية إن شاء الله تعالى.

خامسا: تعريفات المتأخرين:

رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد) .

وعليه تتحقق مالية الشيء إذا توفر فيه أمران: إمكان حيازته، وإمكان الانتفاع به ويترتب على ذلك ما يلي:

1 -أن ما نحوزه وننتفع به فعلا يعد مالا، كالدور، والأراضي، والسيارات، والنقود، والثياب، والحيوانات، ونحوها.

2 -أن ما لا نحوزه فعلا ولكن نتمكن من حيازته يعد مالا أيضا، كالسمك في الماء، والطير في الهواء، والحيوان في الفلاة، والمعدن في باطن الأرض. . . . ونحوها

ب- أن ما لا نتمكن من حيازته لا يعتبر مالا وإن كنا ننتفع

(1) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت