فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33960 من 48258

في الصحيحين ولم يعتبروا الاستثناء، ومنهم من خصص العموم بالاستثناء الوارد.

2 -تعارض ما ورد من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم [1] كما سيرد في بحث المسألة.

والخلاف في الرجوع في الهبة التي لم يقصد بها الثواب أصلا، وإنما التي أريد بها التودد ونفع الموهوب، أما الهبة التي يراد بها الصدقة أي: وجه الله سبحانه فقد أجمع العلماء أنه لا يجوز؛ الرجوع فيها [2] .

ويمكن حصر خلاف العلماء في هذه المسألة في ثلاث أقوال:

القول الأول: أن الواهب إذا أقبض هبته فليس له الرجوع فيها مطلقا، سواء كانت الهبة من الأب لابنه أو غيره من القرابة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- اختارها جمع من أصحابه، ونسبه بعض المالكية لأهل الظاهر [3] .

القول الثاني: أن الأصل تحريم الرجوع في الهبة بعد إقباضها،

(1) انظر بداية المجتهد 3/ 332 - 333

(2) انظر السابق 2/ 332

(3) انظر: بداية المجتهد 2/ 332، والخرشي على مختصر خليل 3/ 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت