فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33930 من 48258

فلأن نكتفي بذلك في الهبة أولى [1] .

4 -أنه يشق اشتراط الإيجاب والقبول باللفظ في الهبة فيكتفى بما يدل عليهما [2] .

والشافعية خصوا هذه الأدلة بالهدية دون الهبة، وقالوا: إن للهدية حكما في القبول تخالف فيه الهبات [3] .

ولكن مثل هذا التفريق يحتاج إلى دليل والأصل التساوي في الأحكام، وسبق أن الهبة أعم من الهدية [4] ، وأن كل هدية هبة ولا عكس، وإخراج الهبة عن حكم الهدية يحتاج إلى دليل، ولا دليل.

أدلة القول الثاني:

استدل الجمهور على أن القبول ركن في الهبة لا بد منه بأدلة أهمها:

1 -أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهدى إلى النجاشي أواقي مسك فلما تزوج بأم سلمة قال لها: «إني كنت أهديت

(1) انظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 13.

(2) انظر: المرجع السابق 17/ 14.

(3) انظر: الحاوي 9/ 400، العزيز للرافعي 6/ 07 / 3، وروضة الطالبين 5/ 365.

(4) انظر: ص (89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت