فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33910 من 48258

قال النووي نقلا عن بعض الشافعية: إن ما يدفع إلى غير محتاج للتقرب إليه والمحابة فهو هبة وهدية [1] .

وبعضهم جعل الفرق في أن ما يحمل إلى مكان المهدى إليه إعظاما وإكراما وتوددا فهو هدية وإلا فهبة [2] .

فالفرق أن ما يغلب فيه قصد نفع الموهوب له مع عدم الحاجة فهو هبة، وإن ظهر معنى الإكرام والمحبة فهو هدية، ومن قرائن إرادة الإكرام أن تحمل الهدية إلى المهدى إليه، لكنه ليس امتيازا تختص به الهدية.

هذا ما يظهر في التفريق بين هذه المعاني المتقاربة.

أما الهبة التي يراد بها الثواب فهي معنى منفصل، ونوع خاص من الهبة، فهي عطية قصد بها عوض مالي [3] .

(1) انظر: المرجع السابق، والمغني 8/ 239، 240، والمطلع / 291.

(2) انظر: المطلع / 291، والموسوعة الفقهية 26/ 324، وروضة الطالبين 5/ 364.

(3) الخرشي على مختصر خليل 7/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت