فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام [1] .
-المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة [2] .
(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له [3]
-إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام [4] .
-أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة [5] .
-لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما [6] .
-يجوز أخذ العمرة يوم عرفة [7] .
(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 342 - رقم: 14747) وهو قول الحسن.
(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 275) .
(3) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/ 111) .
(4) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 263) .
(5) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 265) .
(6) أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 272) .
(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 434 - رقم: 15719) .