فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33674 من 48258

فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام [1] .

-المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة [2] .

(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له [3]

-إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام [4] .

-أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة [5] .

-لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما [6] .

-يجوز أخذ العمرة يوم عرفة [7] .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 342 - رقم: 14747) وهو قول الحسن.

(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 275) .

(3) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (2/ 111) .

(4) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 263) .

(5) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 265) .

(6) أخرجه ابن حزم (المحلى: 7/ 272) .

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 434 - رقم: 15719) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت