عليه أجرة الطبيب" [1] ، وفي موضع آخر:"وعند محمد - رحمه الله - أجرة الطبيب" [2] ."
وفي الهداية أيضا للمرغيناني:"وقال محمد: عليه أجرة الطبيب؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله، فصار كأنه أخذ ذلك من ماله" [3] .
وجاء في مواهب الجليل:"وقيل: يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة" [4] . وفي شرح زروق على الرسالة:"الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الخطأ، وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثوب وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال" [5] . وفي التاج والإكليل" [وفي أجرة الطبيب قولان] تقدم قول ابن يونس على الجاني أن يداوي، وما نقل غير هذا. وقد تقدم أن اللخمي حكي الخلاف، ثم قال: إن الأحسن أن على الجاني"
(5) 2/ 238. ومثله في التاج والإكليل للمواق 6/ 260.