فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة" [1] ."
وقال الخطيب الشربيني:"وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح" [2] .
وقال ابن قدامة:"والثاني يجب ضمانه؛ لأنه جزء مضمون فوجب ضمانه كغيره" [3] . وجاء في الفروع لابن مفلح:"فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه" [4] . وقال المرداوي في الإنصاف:"أفاد المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدرا وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب" [5] .
الأدلة: استدل الحنفية لقول أبي يوسف بأن الشجة قد تحققت والألم منها وإذا تعذر إيجاب أرش الشجة لزوال
(2) مغني المحتاج 4/ 79.
(3) الكافي 5/ 240.