فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32586 من 48258

لهم فإن كان على سبيل الخدمة بأن يكون يخدمهم في بيتهم ونحوه فلا ينبغي. بل وقد ذكر فقهاؤنا كراهة ذلك، وإن كان على غير هذا الوجه. مثل أن تقدمه لهم من بيتك فلا حرج فيه؛ لأن الحاجة داعية له [1] .

قلت: ومعلوم الفرق بين الأمرين فإن تقديم الطعام لهم لا إذلال فيه؛ لأن المقدم صاحب الفضل والمعروف بخلاف الخدمة لهم في المنازل، فإن فيها إذلالا وإهانة للمسلم، قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [2] ، ومن ذلك نأخذ أنه لا ينبغي للمسلم أن يأجر نفسه على الكافر في خدمة المنازل كالكنس والطبخ والغسيل والكوي داخل المنازل، وكل ما فيه ذلة، وما عدا ذلك جائز إن شاء الله، والله أعلم.

(1) مجموع فتاوى ورسائل ج3 ص41 جمع وترتيب فهد السليمان.

(2) سورة النساء الآية 141

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت