ووقع في الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك [1] » ، ولأن الحلف فيه تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله كائنا من كان فقد جعله شريكا لله -عز وجل-
(1) رواه الإمام أحمد (329، 4904، 5375 تحقيق شاكر) ، وأبو داود (3251) ، والترمذي (1535) ، وابن حبان (4358) ، والحاكم 1/ 18، و4/ 297، وإسناده صحيح، رجاله رجال مسلم. وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم، وقال الذهبي في مختصر الكبائر (الكبيرة 23) :"إسناده على شرط مسلم". وأوله: أن ابن عمر سمع رجلا يقول: (لا والكعبة) ، فقال ابن عمر: ويحك لا تحلف بغير الله، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر. وله شاهد يأتي في التشريك في الألفاظ قريبا -إن شاء الله تعالى.