فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31271 من 48258

وأراد أبوه أن ينتزعه منها أنت أحق به ما لم تنكحي [1] ». فإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة، ويلي الأم في الحضانة أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى فإن لم يكن كذلك فإنها تنتقل إلى الأب ثم أمهاته القربى فالقربى والمرجع في ذلك عند النزاع للمحاكم الشرعية.

(1) أخرجه أبو داود برقم 1938 كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، وأحمد برقم 6420 مسند المكثرين من الصحابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت