وأراد أبوه أن ينتزعه منها أنت أحق به ما لم تنكحي [1] ». فإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة، ويلي الأم في الحضانة أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى فإن لم يكن كذلك فإنها تنتقل إلى الأب ثم أمهاته القربى فالقربى والمرجع في ذلك عند النزاع للمحاكم الشرعية.
(1) أخرجه أبو داود برقم 1938 كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، وأحمد برقم 6420 مسند المكثرين من الصحابة