وأما الإجماع:
فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر [1] .
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته الآتي بيانها.
(1) الإجماع ص 105، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 81، والإفصاح 2/ 63، وبداية المجتهد 2/ 105.