فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31083 من 48258

واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ) ، والصنعاني (ت 1182 هـ) [1] ، والشوكاني (ت 1250 هـ) [2] ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) [3] ونسبه للمحققين من علماء الأصول.

القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.

وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) [4] .

القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.

(1) العدة، للصنعاني 1/ 140.

(2) إرشاد الفحول، للشوكاني ص 71.

(3) نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي 2/ 428، أضواء البيان.

(4) نقله عنه في (البحر المحيط 4/ 473) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت