واختاره غير واحد من المحققين؛ كالعلامة ابن القيم (ت 751 هـ) ، والصنعاني (ت 1182 هـ) [1] ، والشوكاني (ت 1250 هـ) [2] ، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ت 1393 هـ) [3] ونسبه للمحققين من علماء الأصول.
القول الثالث: أن خلافهم معتبر في غير المسائل القياسية، وأما المسائل القياسية فلا اعتبار بقولهم.
وهو قول أبي الحسن الأبياري (ت 618 هـ) [4] .
القول الرابع: أن خلافهم معتبر فيما خالف القياس الخفي، دون ما خالف القياس الجلي.
(1) العدة، للصنعاني 1/ 140.
(2) إرشاد الفحول، للشوكاني ص 71.
(3) نثر الورود على مراقي السعود، للشنقيطي 2/ 428، أضواء البيان.
(4) نقله عنه في (البحر المحيط 4/ 473) .