فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30715 من 48258

منعكما أن تصليا معنا فقالا: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام لم يصل، فصليا معه، فإنها لكما نافلة [1] ».

وفي الباب أحاديث كثيرة، وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها، فإنه يصلي معه، وتكون له نافلة.

(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) ، برقم 17020)، ولفظه (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) )ورواه الترمذي، بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة) ، برقم (219) ، والنسائي في (الإمامة) برقم (858) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت