منعكما أن تصليا معنا فقالا: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما، ثم أدركتما الإمام لم يصل، فصليا معه، فإنها لكما نافلة [1] ».
وفي الباب أحاديث كثيرة، وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها، فإنه يصلي معه، وتكون له نافلة.
(1) رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) ، برقم 17020)، ولفظه (( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ) )ورواه الترمذي، بهذا اللفظ في (كتاب الصلاة) ، برقم (219) ، والنسائي في (الإمامة) برقم (858) .