فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30570 من 48258

وقال الشوكاني: وقول الجمهور هو الحق، لأن تخصص التقييد بالجملة الأخيرة دون ما قبلها، مع كون الكلام واحدا في واقعة شرعية من متكلم واحد، خلاف ما تقتضيه لغة العرب، وأولوية الجملة الأخيرة بالقيد المتصل بها، أظهر من تقييده ما قبلها، ولهذا كان مجمعا عليه، وكونه أظهر لا ينافي كونه فيما قبلها ظاهرا [1] .

2 -الإجابة عن المناقشة الثانية:

أ- أن الجمل الثلاث. بمجموعهن جزاء الشرط، فكأنه قيل: من قذف المحصنات فاجلدوهم وردوا شهادتهم وفسقوهم، أي فاجمعوا لهم الجلد والرد والفسق، إلا الذين تابوا عن القذف وأصلحوا فإن الله يغفر لهم فينقلبون غير مجلودين، ولا مردودين ولا مفسقين [2] .

ب- أن الجلد ورد الشهادة حكمان، والفسق تسمية، وعود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى من عوده إلى الاسم، لأن التوبة تغير الأحكام ولا تغير الأسماء [3] .

ج- أن الجلد ورد الشهادة حكمان والفسق علة، والاستثناء يرجع إلى الحكم دون العلة [4]

(1) فتح القدير للشوكاني (4/ 9) .

(2) التفسير الكبير للفخر الرازي (23/ 162) .

(3) الحاوي للماوردي (17/ 27) .

(4) الحاوي للماوردي (17/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت