فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30563 من 48258

ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أ- أن كون العقوبة في محل الجناية غير لازم، فالعقوبة تكون في محل الجناية، كحد السرقة، وتكون في غير محل الجناية، كحد الشارب والزاني، فإن العقوبة فيهما في غير محل الجناية [1] .

ب- أن جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها [2] .

أدلة القول الثاني:

أولا: أدلة القول الثاني على قبول شهادة القاذف في غير القذف بعد الحد والتوبة: استدل أصحاب القول الثاني على ذلك بما استدل به أصحاب القول الثالث [3] .

ثانيا: أدلة القول الثاني على عدم قبول شهادة القاذف في القذف: قالوا: إن شهادة القاذف المحدود لا تقبل في القذف وإن تاب؛ لأنه متهم في الرغبة، على أن يكون غيره مثله في المعرة، لتهون عليه المصيبة [4] ، فإن العادة فيمن فعل قبيحا أنه يجب أن يكون له

(1) إعلام الموقعين (1/ 128) .

(2) إعلام الموقعين (1/ 128) .

(3) انظر ص (297 - 310) من هذا البحث.

(4) حاشية الدسوقي (4/ 173) ، كفاية الطالب وحاشية العدوي بهامشها (4/ 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت