فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30464 من 48258

وبيع العينة حيلة ومكر وخديعة، وهو لا يرفع المفسدة التي حرم الربا من أجلها، بل يزيدها قوة وتأكيدا من وجوه عديدة [1] .

وقال القرطبي: إن من أباح بيع العينة، فليبح حفر البئر، ونصب الحبالات لهلاك المسلمين والمسلمات، وذلك لا يقوله أحد [2] وقال: لقد اتفقنا على منع من باع العينة، إذا عرف بذلك وكانت عادته [3] .

وقد وردت من السنة عدة روايات في تحريم هذا النوع من البيوع الذي هو صورة من صور الربا، نذكر منها ما يلي:

ما أخرجه أحمد وأبو داود، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم [4] » .

2 -أخرج الدارقطني، عن أبي إسحاق السبيعي، عن

(1) نيل الأوطار 5/ 319.

(2) يقصد حفر البئر ليقع فيه الناس.

(3) تفسير القرطبي 3/ 360.

(4) أخرجه أبو داود رقم 3462، باب في النهى عن العينة، وأحمد في المسند (الفتح الرباني 15/ 44 رقم 145) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت