فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29431 من 48258

فالأمر بالسعي إليها لكل من سمع النداء واجب، فلا يسقط في الظاهر يوم العيد كغيره.

وهكذا يرى ابن حزم عدم سقوط الجمعة حيث قال:

مسألة: وإذا اجتمع عيد في يوم جمعة صلى للعيد ثم للجمعة، ولا بد، ولا يصح أثر بخلاف ذلك؛ لأن في رواته إسرائيل وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج بهما إذا وافق ما روياه تقليدهما، وهنا خالفا روايتهما. فأما رواية إسرائيل فإنه روى عن عثمان بن المغيرة، عن إياس بن أبي رملة: سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين؟ قال: نعم، صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة.

وروى عبد الحميد بن جعفر: حدثني وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال، ثم نزل فصلى ركعتين ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فقال ابن عباس: أصاب السنة. قال أبو محمد: الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض [1] . اهـ.

(1) المحلى رقم المسألة 547.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت