2 -وذهب الظاهرية إلى أنه يحرم العزل عن النساء [1] .
الأدلة: استدل القائلون بجواز العزل في الجملة بما يأتي:
1 -ما رواه مسلم بسنده إلى «أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا فكنا نعزل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لنا:"وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، وإنكم لتفعلون، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة [2] » ."
2 -ما رواه مسلم بسنده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: «إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:
إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال صلى الله عليه وسلم:"أعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها"فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال صلى الله عليه وسلم:"قد"
(1) المحلى لابن حزم الظاهري 10/ 71.
(2) صحيح مسلم 3/ 613، طبعة عيسى البابي الحلبي.