فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28480 من 48258

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.

وذهب الحنابلة إلى القول: إن الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد السابق، وهي الحنطة والشعير، والتمر، والأقط، والزبيب، فإذا عدمت هذه الأصناف فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.

أما عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد جوز الحنفية ذلك كما سبق الذكر، وعللوه بأنه أنفع وأيسر للفقير، لكونه يستطيع بها أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، وقد منع من ذلك الجمهور، لعدم النص عليها، ولأن القيمة في حقوق الناس لا بد لها من تراض، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.

ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر، وأسرع في سد خلته، بل أضمن في حصول النفع كاملا له، لأن حاجته قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي مقتات آخر، وإنما قد يكون محتاجا إلى النقود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت