فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28469 من 48258

رواه نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة [1] » .

ووجه استدلالهم بالحديث هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى صدقة الفطر قبل الذهاب إلى مصلى العيد، وهذا يبين أن وقت وجوبها هو يوم الفطر، ثم إن تسميتها بزكاة الفطر يدل كذلك على أن وجوبها يكون بطلوع فجر يوم الفطر، لأن الفطر لا يكون إلا بطلوع فجر ذلك اليوم، ولأن ما قبله لا يسمى فطرا، ولا يعتبر الإنسان مفطرا من صومه إلا بطلوع فجر يوم الفطر [2] .

وذهب المالكية في القول الآخر، والشافعية في الراجح، والحنابلة إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر هو بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيمن مات أو ولد أو أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان حيث قال الحنفية والمالكية في قول: إن من مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان لا

(1) أخرجه البخاري، ج 2، ص 139، في كتاب (الزكاة) باب: الصدقة قبل العيد، ومسلم ج 1، ص 679 في كتاب (الزكاة) باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة.

(2) الموسوعة الفقهية، المرجع السابق، ج 23، ص 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت