فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28467 من 48258

ويؤديها أيضا عن خادمه إذا كانت نفقته غير مقدرة. أما إذا كانت مقدرة باليوم أو الشهر أو السنة فلا يخرجها عنه، لأنه والأجير لا تجب عليه نفقته.

وقال الحنابلة: يجب على المرء أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه أولا، ثم عن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، فإذا لم يكن عنده ما يكفي الجميع بدأ بنفسه أولا ثم بزوجته، فأمه، ثم الأقرب فالأقرب على ترتيبهم في الميراث، فالوالد مثلا مقدم على الأخ الشقيق، والأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب وهكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت