«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب [1] » . . وأما ما تيسر له من القرآن؛ فلقوله صلى الله عليه وسلم للرجل المسيء في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن [2] » .
ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [3] وفي الثانية: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [4] وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وروي كذلك عن أبي حنيفة [5] ، «لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في العيدين: و [8] » . وفي الراوية الثانية عند الإمام أحمد وقول الشافعية: أنه يقرأ بعد
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 295، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري، ج 1، ص 184، كتاب (الأذان) باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم ج 1، ص 298، كتاب (الصلاة) باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
(3) سورة الأعلى الآية 1
(4) سورة الغاشية الآية 1
(5) ابن قدامة، المغني، ج 3، ص 269، وابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 2، ص 77.
(6) أخرجه أبو داود، ج 1، ص 670، كتاب (الصلاة) باب: ما يقرأ به في الجمعة، والترمذي، ج 2، ص 413، كتاب (أبواب الصلاة) باب ما جاء في القراءة في العيدين، والنسائي، ج 3، ص 184، كتاب (صلاة العيدين) باب: القراءة في العيدين، وابن ماجه، ج 1، ص 408، كتاب (إقامة الصلاة) باب: ما جاء في القراءة في صلاة العيدين، والإماء أحمد، ج 5، ص 7، وأبن أبي شيبة، ج 2، ص 176، 177، وعبد الرزاق، ج 3، ص 298، باب: القراءة في صلاة يوم العيد.
(7) سورة الأعلى الآية 1 (6) {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}
(8) سورة الغاشية الآية 1 (7) {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}