عليها ثيابها" [1] ."
القول الثاني: أن المرأة تجلد قائمة كالرجل، وهذا قول ابن أبي ليلى رحمه الله [2] .
القول الثالث: أن المرأة تجلد كيفما تيسر قائمة أو قاعدة، وهذا قول الظاهرية [3] .
القول الراجح:
والراجح والله أعلم هو قول الجمهور؛ لفعل علي رضي الله عنه، حيث كان يضرب المرأة وهي قاعدة [4] ، وفرق بين الرجل والمرأة؛ لأن مبنى حال الرجل على الانكشاف والظهور، ومبنى حالها على الستر [5] .
(1) متن الخرقي ص 136
(2) المبسوط 9/ 73
(3) المحلي 11/ 169
(4) رواه البيهقي 8/ 327
(5) المبسوط 9/ 73