القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.
وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والنخعي وابن سيرين وعروة [1] ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي [2] وشيخ الإسلام ابن تيمية [3] . وابن القيم [4] والشوكاني [5] .
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور [6] ، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:
(1) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 99، المغني 1/ 139.
(2) انظر: المجموع 1/ 276.
(3) انظر: الاختيارات الفقهية 62
(4) انظر: زاد المعاد 2/ 63.
(5) انظر: نيل الأوطار 1/ 107، 108.
(6) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 98، المغني 1/ 138.