فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27487 من 48258

القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.

وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والنخعي وابن سيرين وعروة [1] ، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي [2] وشيخ الإسلام ابن تيمية [3] . وابن القيم [4] والشوكاني [5] .

القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور [6] ، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.

استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:

بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك:

(1) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 99، المغني 1/ 139.

(2) انظر: المجموع 1/ 276.

(3) انظر: الاختيارات الفقهية 62

(4) انظر: زاد المعاد 2/ 63.

(5) انظر: نيل الأوطار 1/ 107، 108.

(6) انظر: المجموع 1/ 279، طرح التثريب 4/ 98، المغني 1/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت