وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.
الثالث: وبما رواه مالك وغيره:"أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين" [1] .
الرابع: وبآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.
(1) تقدم تخريجه.