الصحيح من المذهب.
القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
1 -قول الله تعالى: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [1] حيث مدح الله الباكين [2] .
2 -عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز، من البكاء [4] » ، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى [5] » .
(1) سورة مريم الآية 58
(2) المغني 2/ 453.
(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/ 25، 26، وأبو داود في سننه 1/ 238، والنسائي في سننه 3/ 13. قال ابن حجر: (( إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ) ). انظر: فتح الباري 2/ 206، وصححه ابن خزيمة 2/ 53، وموارد الظمآن 139 حديث رقم 522.
(4) (3) كأزيز المرجل
(5) سنن أبي داود 1/ 238.