فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25890 من 48258

لأمر عارض ولحاجة نزلت فلا يكره أن يؤتى به في الصلاة" [1] ."

قلت: وما دل عليه الحديث من أن العاطس في الصلاة يحمد الله بدون كراهية هو الأقرب إلى الصواب - والله أعلم -.

وأما تشميت العاطس في الصلاة فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: تبطل الصلاة به، أي صلاة المشمت. وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح [2] والحنابلة في المذهب [3] .

القول الثاني: لا تبطل به الصلاة. وبه قال أبو يوسف من الحنفية [4] وهو قول للإمام الشافعي [5] ورواية عن الإمام أحمد [6] .

الأدلة:

استدل الجمهور بما يلي:

1 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه: «إن هذه الصلاة

(1) انظر: عارضة الأحوذي 2/ 195.

(2) انظر: المهذب 1/ 292، والحاوي 2/ 83، والمجموع 4/ 84.

(3) انظر: الفروع 1/ 480، وكشاف القناع 1/ 378.

(4) انظر: تبيين الحقائق 1/ 156.

(5) انظر: المهذب 1/ 292.

(6) انظر: الإنصاف 2 /.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت