فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25872 من 48258

7 -لأن سهو الكلام لا يمكن الاحتراز منه ولا يوقن مثله في القضاء؛ فسقطت في ذلك الإعادة، كالخطأ في وقوف الناس بعرفة في اليوم العاشر [1] .

أدلة أصحاب القول الثالث:

أولا: دليلهم على أن الكلام إن كان لإصلاح الصلاة لا يبطلها:

استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور في قصة ذي اليدين رضي الله عنه حيث قال: «صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فسلم من ركعتين، فقام ذو اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن [2] » . . . الحديث.

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم هو وأصحابه لإصلاح الصلاة وبنوا صلاتهم على ذلك ولم يستأنفوا [3] .

ثانيا: دليلهم على أن الكلام لغير مصلحة الصلاة يبطلها:

استدلوا لذلك بعموم الأحاديث السابقة الدالة على تحريم كلام الآدميين في الصلاة، ومنها:

1 -حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس [4] » .

2 -حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد

(1) انظر الحاوي 2/ 180.

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له 2/ 87، طبعة دار المعرفة.

(3) انظر: شرح الزركشي 2/ 28.

(4) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة 1/ 381، 382 حديث رقم 537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت