ويقتضي نفي تسلطه عليها بوجه من الوجوه [1] .
المذهب الثاني: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه [2] ، والثوري: لا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريق من الحاكم.
وحجة هؤلاء:
1 -حديث عبد الله بن عمر قال: «لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما [3] » ، حيث أضاف التفريق إليه [4] .
2 -حديث ابن عمر الثاني، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل: «لا سبيل لك عليها [5] » .
3 -حديث سهل بن سعد الساعدي، أنه «عندما انتهى عويمر العجلاني وزوجته من اللعان، قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم [6] » .
(1) فتح الباري 9/ 459.
(2) الجامع لأحكام القرآن 12/ 193، البناية 4/ 740.
(3) صحيح البخاري 6/ 181، صحيح مسلم حديث (1493) .
(4) الجامع لأحكام القرآن 12/ 193.
(5) صحيح البخاري 6/ 181، صحيح مسلم حديث (1493) .
(6) صحيح البخاري 6/ 178، صحيح مسلم حديث (1492) .