البخاري، وابن خزيمة [1] . ولفظه عند البخاري كما قال عطاء بن أبي رباح، «أن جابرا حدثه أنه حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم:"أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» . . ."الحديث.
وعن المسور، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه: «قوموا، فانحروا ثم احلقوا» . أخرجه أحمد [2] ، والبخاري [3] ، وأبو داود [4] . وللبخاري عن المسور: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك [5] » .
وعن المسور بن مخرمة، ومروان، قالا: «قلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الهدي، وأشعره بذي الحليفة، وأحرم منها بالعمرة، وحلق بالحديبية في عمرته، وأمر أصحابه بذلك، ونحر
(1) صحيح ابن خزيمة (4/ 241) رقم (2785) .
(2) مسند أحمد (4/ 326، 331) .
(3) صحيح البخاري (3/ 182) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط.
(4) سنن أبي داود (3/ 209) رقم (2765) .
(5) صحيح البخاري (2/ 207) باب النحر قبل الحلق في الحصر.