8 -السرقة: قال جل جلاله: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [1]
9 -مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن، وعسب الفحل: قال تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [2]
وأخرج البخاري في صحيحه بسنده من حديث ابن مسعود «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن [3] » .
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كسب الإماء [4] » .
وأخرج البخاري في الصحيح من حديث ابن عمر، قال: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل [5] » .
وأخرج البخاري في صحيحه من حديث عائشة، قالت:"كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت"
(1) سورة المائدة الآية 38
(2) سورة النور الآية 33
(3) انظر فتح الباري 4/ 465 رقم 2284.
(4) انظر فتح الباري 4/ 470 رقم 2283.
(5) انظر فتح الباري 4/ 461 رقم 2282، وعسب الفحل هو: أجرة جماع الذكر من الحيوان للأنثى.