وجه الاستدلال منه:
إخباره صلى الله عليه وسلم بانحباسه- وانحباس من كان معه لانحباسه- لحيض صفية، لو لم تكن قد أفاضت، مع ما في ذلك من المشقة العامة، دليل ظاهر- إن لم يكن نصا صريحا- على اشتراط الطهارة لصحة الطواف.
فإن قيل: إنما كان ذلك لأن الحائض منهية عن دخول المسجد مخافة تلويثه.
فالجواب: لو كان المنع لهذا الأمر، لأمرها بأن تتلجم- تتحفظ- لئلا تلوث المسجد. ولكان هذا عذرا للحائض بدخول المسجد. ولم يكن الأمر موجبا لغضبه وقوله لها: