فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24692 من 48258

انتفاء الطهارة، وعلى أن الطهارة شرط لصحة الطواف، وعلى عدم صحته بدونها، لأن النهي في العبادات يقتضي الفساد.

فإن قيل: إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد.

فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق ذلك بانقطاع الدم، فلم يقل: حتى ينقطع دمك، بل علقه بالاغتسال والتطهر [1] .

ولأن المنع إنما كان من الطواف ولم يكن من دخول المسجد فلم يقل: (لا تدخلي المسجد حتى تطهري) فدل أن الحيض مانع من الطواف.

الرابع: وبقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن صفية حاضت «أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا [2] » .

(1) انظر: المجموع للنووي 8/ 18.

(2) متفق عليه من حديث عائشة- رضي الله عنها- أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (145) 2/ 195 واللفظ له. ومسلم في الحج، باب وجوب طواف الوداع 9/ 82 بلفظ:"لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة، فقال: عقرى حلقى، إنك لحابستنا - ثم قال لها- أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت: نعم، قال: فانفري"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت