والمغيرة من أصحاب مالك [1] .
القول الثالث: أن الطواف بالبيت على غير طهارة، جائز مطلقا حتى للنفساء، ولا يحرم إلا على الحائض فقط.
وإلى هذا ذهب ابن حزم الظاهري.
القول الرابع: أن الطهارة من الحدث سنة، وأن الحائض والنفساء إذا احتاجتا للطواف لتعذر الإقامة، طافتا، ولا شيء عليهما. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية.
(1) انظر: منسك خليل ص 63. مواهب الجليل 3/ 68.