ومن شاء ترك، أترون أمنع قوما يصلون، فأكون بمنزلة من منع عبدا إن صلى [2] ».
وجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الذي يجب على الناس التأسي به إلا فيما دل الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، فيجب الاقتداء به في ترك الصلاة في هذا الوقت.
وأيضا فإن في تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة في هذا الوقت مع حرصه على الصلاة، وفي رواية جماعة من أصحابه لهذا الفعل عنه صلى الله عليه وسلم وعملهم به دلالة على أن هذا الوقت وقت نهي.
(1) رواه البزار كما في كشف الأستار، أبواب صلاة العيدين، باب لا يصلي قبل العيد ولا بعدها 1/ 313، حديث (654) قال: حدثنا إسماعيل بن سعيد الجوهري، ثنا إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي أبو إسحاق، قال: سمعت الربيع بن سعيد الجعفي، ثنا الوليد بن سريع. . . فذكره. وإسناده ضعيف، الربيع بن سعيد لم يوثقه سوى ابن حبان، وقال الذهبي في الميزان 2/ 40:"لا يكاد يعرف"وينظر لسان الميزان 2/ 445. وقال العراقي كما في نيل الأوطار 3/ 371:"في إسناده إبراهيم بن محمد بن النعمان الجعفي لم أقف على حاله، وباقي رجاله ثقات"اهـ. وقال في المجمع في باب الصلاة قبل العيد وبعدها 2/ 203:"فيه من لم أعرفه".
(2) في المجمع 2/ 203، ونيل الأوطار 3/ 371:"إذا". (1)