فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2260 من 48258

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يقول لابنه"إن كلمتك فامرأتي طالق وعبدي حر". قال"لا يقوم هذا مقام اليمين ويلزمه ذلك في الغضب والرضا". اهـ.

وقال أيضا: وما وجدت أحدا من العلماء المشاهير بلغه في هذه المسألة من العلم المأثور عن الصحابة ما بلغ أحمد. فقال المروزي: قال أبو عبد الله: إذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه إذا حنث؛ لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة. اهـ.

أما المشايخ عبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز وعبد الله خياط وعبد الرزاق عفيفي وإبراهيم بن محمد آل الشيخ ومحمد بن جبير وصالح بن لحيدان فقد اختاروا القول باعتبار الطلاق المعلق على شرط يقصد به الحث أو المنع أو تصديق خبر أو تكذيبه ولم يقصد إيقاع الطلاق يمينا مكفرة ولهم في ذلك وجهة نظر مرفقة، وبالله التوفيق.

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. . . .

هيئة كبار العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت