فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22473 من 48258

يستغنى عنه [1] .

ب - أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت قرنت الحج والعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم.

ج - لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أحدا.

د - أن طواف القدوم، طواف لتحية البيت، فطوافه بعد يوم عرفة للإفاضة يغني عن طواف القدوم، كتحية المسجد تسقط بأداء الفريضة [2] .

هـ - أن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب، لشرع في حق المعتمر طواف للقدوم مع طواف العمرة؛ لأنه أول قدومه إلى البيت، فهو به أولى من المتمتع الذي يعود

(1) انظر: المغني 5/ 315، وقال: (ما ذكرت إلا طوافا واحدا، فمن أين يستدل به على طوافين؟) .

(2) انظر: شرح فتح القدير 2/ 508، حاشية ابن عابدين 2/ 492، المجموع 8/ 12، المغني 5/ 315.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت