4 -المجد ابن تيمية:
قال المجد: المصالح المرسلة لا يجوز بناء الأحكام عليها، قاله ابن الباقلاني وجماعة المتكلمين، وهو قول متأخري أصحابنا أهل الأصول والجدل [1] .
5 -أبو الخطاب:
قال المجد: وقد ذكر أبو الخطاب في تقسيم الأدلة الشرعية أن الاستنباط قياس واستدلال، والاستدلال يكون بأمارة وعلة ويكون بشهادة الأصول والاستدلال بالعلة أو الأمارة هو المصالح [2]
(1) المسودة، ص 450.
(2) المسودة، ص451، وبحثت عنه في مظانه من التمهيد فلم أجده.