فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20710 من 48258

وقد قال في الشهادة: إنه إذا لم يذكرها، ورأى خطه، أنه لا يشهد حتى يذكرها [1] .

وقال فيمن كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه [2] ، فيقر بها [3] .

واختلف أصحابنا، فمنهم من خرج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل وجهين بالنقل والتخريج، ومنهم من امتنع عن التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما [4] .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه التفريق، قال: والفرق إذا كتب وصيته، وقال: أشهدوا علي بما فيها، فإنهم لا يشهدون، لجواز أن يزيد في الوصية أو ينقص أو يغير.

وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد به، لزوال المحذور، والحديث المتقدم كالنص في جواز الاعتماد على خط الموصي.

(1) انظر: المغني لابن قدامة ج 14، ص 57.

(2) في نسخة (أ) عليهم.

(3) انظر: المغني لابن قدامة ج 8، ص 471، 472.

(4) انظر: الطرق الحكمية لابن القيم ص 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت